ثم ذكر علامات يعرف بها المني؛ ليتميز من المذي ومن مني المرأة، فقال: وللمني في اعتدال حال الرجل:
[1] تدفق عند خروجه.
[2] ورائحة طلع، أي: حال رطوبته، كطلع الذكر أول حمله، ويسقط عنه غبار، ويقال بالحال أيضًا، أو كرائحة عجين. وخرج باعتدال الحال: المرض؛ فقد يتغير، ويختلف حاله، ومني المرأة أصفر رقيق، وفي الجواهر: مني الرجل في اعتدال الحال أبيض ثخين ذو دفقات، يخرج بشهوة، وتعقب خروجه فتور، ورائحته رائحة الطلع، ويقرب من رائحة العجين.
ويجزئ غسل الحدث الأكبر عن الوضوء للحدث الأصغر، وإن تبين بعد غسله عدم جنابته، نص عليه اللخمي، وسواء طرأت الجنابة على الحدث أو هو عليها، خلافًا لبعض الشافعية في إيجاب الوضوء بعد الغسل في الثانية.
ويجزئ غسل محل الوضوء في الأصغر عن غسل محله في الأكبر، إن لم يكن ناسيًا لجنابته، بل ولو غسله ناسيًا لجنابته، ثم ذكرها بالقرب، واحترز بغسل محله عن مسحه، فإن ممسوح الوضوء لا يجزئ عن غسل محله في الأكبر.
ثم صرّح بما هو مندرج تحت قوله: (وغسل الوضوء عن غسل محله)