ثم شبه لإفادة الحكم بقوله: كغسل فرج جنب جامع ولم يغتسل، فيندب غسله؛ لعَوْده لجمَاع، وكندب وضوئه لنوم. عياض: هو ظاهر المذهب، وشهر البرزلي سنيته.

تنبيه:

أشعر قوله: (وضوئه) بأن الحائض لا تتوضأ للنوم، وهو كذلك على المشهور عند ابن الحاجب، وأنكر ابن عرفة معرفة شاذة لا تيمّم فلا يستحب للجنب إذا أراد النوم ولم يجد الماء.

[ما يبطل وضوء الجنابة: ]

ولم يبطل هذا الوضوء بشيء من مبطلاته إلا بجماع، بعده فيندب لإرادة النوم.

القرافي: لأن هذا الوضوء لم يجعل رافعًا للحدث الأصغر، وإنما جعل رافعًا للجنابة بالنسبة للنوم خاصة، فهو حدث ارتفع بالنسبة لشيء خاص، فلا يزيل الحدث الأصغر، ويلغز به، ونظمته سؤالًا وجوابًا، فقلت:

إذا سئلت وضوءا ليس ينقضه ... إلا الجماع وضوء النوم للجنب (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015