[3] وأعلاه يندب البداءة به قبل أسفله، وميامنه يندب البداءة بها قبل مياسره.
[4] وندب تثليث غسل رأسه بثلاث غرفات يعم جميعه بكل غرفة.
ابن ناجي: وبه الفتوى.
[5] وندب قلة ماء للغسل خوف السرف، بل بحسب الجسد، بلا حد بصاع مع أحكام الغسل، خلافًا لابن شعبان (?).