[3] وأعلاه يندب البداءة به قبل أسفله، وميامنه يندب البداءة بها قبل مياسره.

[4] وندب تثليث غسل رأسه بثلاث غرفات يعم جميعه بكل غرفة.

ابن ناجي: وبه الفتوى.

[5] وندب قلة ماء للغسل خوف السرف، بل بحسب الجسد، بلا حد بصاع مع أحكام الغسل، خلافًا لابن شعبان (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015