لغو، ولو اغتسل له ثم تيقن لم يجزئه، قاله ابن القاسم.

ثم شبه المسألة السابقة بأوضح منها في حكم وجوب الغسل وإعادة الصلاة، بقوله: كتحققه أنه مني، والمرأة كالرّجل في المسألتين، وكذا لو رأت دم حيض، ففيه التفصيل في القول الثالث، فتقضي مع الصّلاة الصّوم الواجب من أول يوم صامت فيه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015