والغسل واجبه:
[1] نية، صفتها كالوضوء في نية رفع الحدث، وهو هنا الأكبر، أو استباحة ممنوع، أو الفرض.
وقلنا: صفتها؛ للاتفاق عليها هنا، وأما الحكم فقد خرج المازري عليها سقوطها في الوضوء (?).
ابن هارون: وقد يفرق بأن الوضوء فيه معنى النظافة؛ لتعلقه بأعضاء يلحقها الوسخ، بخلاف الغسل.
[2] وواجبه أيضًا موالاة كالوضوء، أي: مع الذكر والقدرة، ساقطة