قال ابن عرفة: ينطق بالشهادتين بأن يقول: أشهد أن لا إله إلا اللَّه، وأشهد أن محمدًا رسول اللَّه، لا يكفي في الدخول في الإسلام غير ذلك.
وخالفه تلميذه أبو عبد اللَّه الأبي (?) في شرحه لصحيح مسلم عند كلامه على حديث أمامة أو غيره حيث قالوا: صبأنا صبأنا وعتب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على من قتلهم (?)، فإنه لا يؤخذ منه أنه لا يتعين النطق بأن يقول: أشهد أن لا إله إلا اللَّه وأشهد أن محمدًا رسول اللَّه، بل يكفي كل ما يدل على الإسلام. انتهى.
ومعنى (صبأنا): خرجنا من دين إلى دين غيره، وفيما ذكره نظر؛ لأنهم إنما اكتفوا منهم بذلك لأنهم كانوا لا يعرفون الشهادتين، وأما من يعرفها فلا بد من تلفظه بهما؛ ألا ترى أن الأخرس تكفي منه الإشارة بذلك، دون غيره، واللَّه أعلم.
وإن شك من وجد بثوبه شيئًا: أمني هو، أم مذي؟ اغتسل وجوبًا على المشهور؛ احتياطًا، وأعاد الصّلاة التي صلاها فيه، من آخر نومة نامها فيه عند ابن عبد الحكم، وسواء كان ينزعه أو لا، ولمالك ثالث: إن كان لا ينزعه أعاد من أول نومة، وإلا فمن آخرها.
وقال ابن حبيب: من أول نومة تيقن قبلها أنه ليس فيه ذلك.
ابن عرفة: اللخمي: شك الجنابة كالحدث، وتجويز جنابته دون شك