الخامس: يلغز بهذه المسألة، فيقال: جنب اغتسل ولم ينو جنابة، ولا جمعه، ويجزئه غسله لجنابته.

السادس: إذا اغتسلت الذمية لحق الزوج في الوطء، ثم أسلمت اغتسلت ثانيًا بنية الجنابة لخلو الأول عن النية، ويلغز به فيقال: غسل صحيح يبطله الإسلام، ويعاد مرة أخرى، والمغتسل غير مرتد.

السابع: سئلت عن حكم ختنه، وفي الطراز: يؤمر أن يختتن، ويحلق رأسه إن كان قزعًا ونحوه.

ثم أخرج من فاعل صح قوله: لا الإسلام، فلا يصحّ دون نطق بالشهادة (?).

البساطي: لا عند القاضي في الأحكام الظاهرة، ولا عند المفتي بالنظر للقاضي، وأما بالنظر لما عند اللَّه ففيه بحث. انتهى (?).

وإنما لم يصح منه؛ لأن التلفظ شرط في حق القادر على المشهور؛ ولذا قال: إلا لعجز عن النطق بها؛ كخوف مثلًا، فيصح إسلامه.

البساطي: ويصدق عند المفتي (?) وغيره إن ادعاه بعد زوال عذره، وعند القاضي إن قامت بذلك قرائن. انتهى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015