الأول: ما ذكره المصنف مبني على أن الإيمان لا يحصل بمجرد الاعتقاد، ولا بد من الإقرار به نطقًا، وهو قول أكثر الأصوليين.
وقيل: يحصل بمجرده، كضده؛ فإنه يحصل بمجرد الاعتقاد إجماعًا.
الثاني: استشكل مذهب ابن القاسم بأن الغسل عنده لموجبه، وقد حصل بغير نيته، وبأنه قبل التلفظ على حكم الكفر، فالعمل منه غير صحيح.
وأجاب ابن هارون عن الأول بالمنوي أن يكون على طهره، وهو يستلزم رفع المانع، وعن الثاني بأن اعتقاد الإيمان يصحّح القربة.
الثالث: مفهوم الجمع على الإسلام أن الكافر إذا كان يعتقد دينًا يقتضي الغسل من الجنابة فاغتسل لها على دينه ثم أسلم لم يجزئه عن إسلامه.
قال في الطراز: وهو مختلف فيه، والظاهر عدم الإجزاء.
الرابع: لم يذكر حكم ما إذا لم يجد ماء، وفي ابن الحاجب: المنصوص يتيمم إلى أن يجده كالجنب.