وصحّ غسل كافر قبلها، أي: الشهادة، والحال أنه قد أجمع، أي: عزم على الإسلام بقلبه، فاغتسل له، ولو لم ينو ما أوجبه، بل نوى به الإسلام، ثم تلفظ بها، قاله ابن القاسم، وأصله خبر ثمامة (?) سيد أهل تهامة (?).