وندب الوضوء منه إن لازم أكثر من مفارقته؛ ليأخذ بالأفضل، وتؤدى العبادة على وجه متفق على صحته.
سكت عن حكم غسل الذكر منه، وفي الذخيرة عن الطراز: إذا استحب له الوضوء استحب له غسل فرجه؛ قياسًا عليه، وكذا المستحاضة.
سحنون: لا يستحب؛ لأن النجاسة أخف من الحدث.
لا إن شق عليه الوضوء في هذه الحالة لبرد ونحوه، فلا يندب، وعزاه في توضيحه للتهذيب، انظر تعقب البساطي له في الكبير.
تنبيه:
تلخص من كلام المصنف مفهومًا ومنطوقًا: أن للسلس أربعة أحوال:
الأول: أن يفارق أكثر، فيجب، وفهم منه أنه لو ساوى لم يجب، وهو كذلك على المشهور، وهو الحال الثاني، واستُظْهِر وجوبه.
الثالث: أن يلازم أكثر فيستحب، وفهم منه أنه لو لازم دائمًا لم يستحب، وهو كذلك، وهو الحال الرابع.