وقوله: في الصحة، أي: لا في غيرها، كما يأتي، لا حصى ودود، ذكرهما مع أنهما خرجا بقيد المعتاد لينبه على حكم خروجهما مبتلين، والخلاف بقوله: ولو ببلة على المشهور.

[من النواقض السلس: ]

ونقض أيضًا بسلس: بفتح اللام، فارق أكثر من ملازمته؛ لعدم المشقة، وذكره ليعم البول وغيره، كما سنذكره عن توضيحه: كسلس مذي لطول غربة يحصل عنها مثلًا، فيخرج من غير تفكر ولا تذكر، أو من تذكر، كأن يخرج للذة ولكن يستنكحه ذلك، مهما رأى أو سمع أو تذكر، قدر على رفعه بمداواة أو تزوج أو تسر؛ فإنه ناقض، ونحوه في الجلاب.

وقوله: (قدر على رفعه) يحتمل عوده لسلس المذي خاصة، أو له ولما قبله، انظر الكبير.

ومفهوم: (قدر على رفعه): أن ما لا يقدر على رفعه كالمعتاد الذي لا يقبل التداوي لا ينقض، وهو كذلك على أحد القولين (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015