الدية في الأولى، والقصاص في الثانية.

تنبيه:

شمل قوله: (الأب) الأم والأجداد دون غيرهم، كالأعمام.

[مسألة: ]

كجرحه؛ فإن ديته تغلظ بحسبه، ولا فرق فيه بين المسلم والمجوسي، كما غلظت في النفس، وهو قول مالك في المدونة، والتثليت كما تقدم يكون بثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة، أي: حوامل، وسواء أول الحمل أو وسطه، بلا حد سن من في الخليفة على المشهور.

تذييل:

قال البساطي: صوروا مسألة التغليظ على المجوسي في الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا، ولو فرضناها في مجوسي قتل ولده المسلم لكان له وجه.

[الدية على أهل الذهب والفضة: ]

ولما بين الدية على أهل الإبل شرع في بيانها على أهل الذهب أو الورق، فقال: وعلى الشامي والمصري والمغربي ألف دينار؛ لأنهم أهل ذهب، وعلى العراقي اثنا عشر ألف درهم من الفضة؛ لأنهم أهل ورق.

قال مالك: إنما قوم عمر الدية على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم حين صارت أموالهم ذهبًا وورقًا، وترك دية الإبل على أهلها على حالها، ثم قال: ولا يقبل من أهل صنف من ذلك صنف غيره، ولا يقبل في الدية بقر ولا غنم ولا عرض.

ثم استثنى من الدية المقررة على أهل الذهب والورق، فقال: إلا في الدية المثلثة المغلظة فتغلظ باعتبار الذهب والفضة على المشهور، فيزاد على أهل الذهب والورق بنسبة ما بين الديتين على المشهور، أي: دية الخطأ المخمسة والمثلثة، فيقال: ما قيمة المائة المثلثة؟ وما قيمة أسنان المخمسة؟ فإذا قيل: قيمة المغلظة مائة وعشرون، نظر إلى قدر هذا الزائد من قيمة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015