المخمس، فيؤخذ سدسًا، فله دية وسدسها، وكذا ما قل أو كثر.
البساطي: الأصل إذا ظهرت زيادة أن تنسب إلى نفس الدية لا إلى المجموع.
وفهم من كلام المصنف أن المربعة لا تغلظ في الذهب والورق، وهو قول ابن القاسم وروايته عن مالك.
ولما ذكر دية المسلم ذكر منقصاتها، وهي أربعة:
- كفر.
- وأنوثة.
- ورق.
- وكونه جنينًا.
فقال: والكتابي الذمي نصرانيًا أو يهوديًا، والمعاهد، جعله قسيمًا للكتابي؛ لأنه قد يكون كتابيًا، فهو من عطف العام على الخاص: نصف ديته، أي: دية المسلم الحر، والمجوسي والمرتد دية كل ثلث خمس، وهو من الذهب ستة وستون دينارًا وثلثا دينار، ومن الورق ثمانمائة درهم.
ودية أنثى كل ممن ذكر كنصفه، ونساء الكتابيين على النصف من ذلك، ودية المجوسية والمرتدة أربعمائة درهم.
وفي الرقيق قيمته وإن زادت على دية الحر؛ لأنه مال كسائر السلع اتفاقًا.