الأنواع الأربعة الباقية من كل نوع خمسة وعشرون (?).

قال مالك: بذلك مضت السنة.

وثلثت -أي: غلظت- في الأب ولو كان مجوسيًا في قتل عمد لم يقتل به، كفعل قتادة المدلجي (?) بابنه حذفه بسيف أصاب ساقه، فنزي جرحه فمات، فقدم سراقة بن جشعم (?) على عمر بن الخطاب، فذكر له ذلك، فقال: اعدد لي على ماء قديد عشرون ومائة بعير، حتى أقدم عليك، فلما قدم أخد من تلك الإبل ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة، ثم قال أين أخو المقتول؟ قال: ها أنا ذا. قال: خذها؛ فإن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ليس لقاتل شيء" (?).

كذا في الموطأ، وفي غيره: ثم دعى بأم المقتول وأخيه فدفعهما لهما، ثم قال عمر: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا يرث القاتل شيئًا ممن قتله" (?).

واحترز بقوله: (لم يقتل به) عن الخطأ وعن العمد الذي يقتل به؛ فإن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015