فيه بالحيف، والقضاء بالشهوة، فأمر باتباع مذهبه للسياسة (?)، لا لمقتضى أصول الشرع؛ لأن أصوله تقتضي أن القاضي والمفتي مأموران باتباع الحق.
ونفذ حكم أعمى وأبكم وأصم؛ إذ ليس عدمها من شروط الصحة، بل وجودها مستحب.
وظاهره كابن الحاجب، سواء ولي كذلك، أو طرأ ذلك عليه، ونحوه للشارح.
ووجب عزله، إن اتصف بواحد منها (?).