[ما يحكم به المقلد: ]

فحكم المقلِد -بكسر اللام- الذي ولى لعدم وجود مجتهد بقول مقلَّده: بفتح اللام، ويلزمه المصير إليه، إذا كان له نص في عين النازلة أو لأصحابه، وإن اختلف النقل عن إمامه وعن أصحابه أو عنه وعنهم حكم بالمشهور (?)، وإن لم يكن راجحًا عنده هو؛ إذ لو حكم بغيره لأدى للطعن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015