والفرض الثاني: غسل يديه بمرفقيه، أي: معهما، أو إليهما، والغاية داخلة في المغيا عند من جعلها غاية للمغسول؛ لأنه المذكور في الآية، واستعملت اليد في بعضها مجازًا كالسرقة، لا عند من جعلها غاية للمتروك؛ لأن اليد: اسم للعضو كله، والعامل: فعل مضمر، أي: اغسلوا، أو اتركوا مِن آباطكم إلى المرافق، ولا تدخل الغاية (?).

تذييل:

قوله: (يديه) بناءً على الغالب، فقد نقل عن عبد الحميد الصائغ (?): لو نبت له ذراعان في ذراعه لوجب غسلهما، أو في عضده وامتدا للذراع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015