في قوله: (بتخليل) إجمال؛ للخلاف فيه، هل هو لداخل الشعر، كما قاله بعض شيوخ المازري، أو بلوغ الماء للبشرة كما حكاه المازري عن الحذاق (?).
ثم نبّه على ما لايجب غسله، مخرجًا له مما سبق، فقال: لا جرحًا برئ، وبقي موضعه غائرًا، أو خُلِقَ غائرًا؛ لعدم مواجهته، أما لو ظهر موضعه لوجب.
قال في الطراز: تنبيه لم يقيد الاستغوار بالكثير كجماعة، وحكي ابن يونس وغيره التقييد به، واستصوب.