الأصلية لوجب غسلهما، وإلا فلا. قال: وفيه نظر (?).
وفي السليمانية في امرأة خلقت مِن سرتها لأسفل خلقة امرأة واحدة، ولفوق خلقة امرأتين: تغسل الوجهين فرضًا وسنة، وتمسح الرأسين، وتغسل الأيدي الأربع.
يدخل في يديه غسل أصبع زائدة، ففي الطراز: هي مِن اليد، فيتناولها، وتدخل الأظفار وإن طالت.
الذخيرة: ولو ترك غسلها لخرج على الخلاف فيما طال مِن شعر الرأس واللحية. قال: وقد يفرق بأن الظفر مِن العضو، والشعر زيادة. وربما يشعر غسلهما بإزالة الأوساخ التي تحتها.
الجزولي: لم أر في ذلك نصًّا، إلا أنهم قالوا: تقليمها مِن الفطرة (?)،