معارضة البساطي لهذه المسألة بقول المصنف فيما سبق: (وقبل خبر الواحد) إِنْ بَيَّنَ وجهًا أو اتفقا مذهبًا، ترد بتقييد هذه بتلك.
وعفي عن كسيف صقيل دخل في الكاف ما شبهه في الصقالة من الحديد والجواهر؛ لأجل إفساده، أي: الصقيل بالغسل مما يصيبه من دم مباح، كـ: لطخه فيه من جهاد أو قصاص أو صيد مأذون فيه، وخص الدم دون غيره من النجاسة؛ للعفو عن يسيره.
في التوضيح تبعًا لابن عبد السلام: أكثر نقل المتقدمين في السيف إنما هو في الدم، فيحتمل القصر عليه؛ لأنه الغالب من النجاسة الواصلة للسيف، ويحتمل عدم القصر عليه.