في إطلاق اسم الفاعل على الماسح تجوز؛ إذ الحكم لا يخصه، بل المراد من حكمه المسح، وإن لم يمسح البتة (?).
واختار اللخمي من عند نفسه إلحاق رِجْل الفقير العاجز عن خف ونعل بخف الغني ونعله في العفو عن الغسل، ويكتفي بالدلك إذا أصابه ما ذكر؛ لوجود العلة فيه دون الغني، فلا يكفي الدلك لرجله، ولا بد من الغسل.
وفي العفو عن رجل غيره، وهو الغني يصيبها ما ذكر وعدم العفو ووجوب الغسل للمتأخرين قولان؛ الأول: للتونسي، والثاني: للباجي، وعادة المصنف في هذا أن يذكر التردد.
وعفي عن واقع من سقف ونحوه على مار مثلًا، ولا يكلف السؤال عنه، وإن سأل وأجيب صدق المسلم فيما يخبره به من طهارة أو نجاسة (?)، ومفهوم (مار) مفهوم موافقة، ومفهوم (مسلم): أن الكافر لا يصدق، وإن أخبره بالطهارة.