وظاهر كلامه: العفو ولو لم يمسح، وهو كذلك عند مالك وابن القاسم، وعن مالك: لا عفو إلا بعد مسحه.
وخرج بـ (الصقيل) غيره، فيجب غسله، وبـ (السيف): الثوب الصقيل والجسد، وبـ (الدم المباح): دم العدوان.
وعفي عن أثر دمل حصل منه دم أو قيح، وأصاب الثوب أو الجسد، وهو: بدال مهملة، وتشديد ميمه، وتُخفف، وهذا إن لم يُنْكَ، أي: يفتح، فإن فتح لم يعف عن أثره، ووجب الغسل؛ لإدخاله النجاسة على نفسه، كذا فسره البساطي.
وقال الشارح: إن لم يعصر.
وهو بعض من تفسير البساطي، فتأمله، ولو قال: (كدمل)؛ ليدخل الجرح بمصل، لكان أحسن.
قوله: (دمل) يحتمل الواحدة، وأن المتعددة كالجرب يعفى؛ للاضطرار لنكئها، كما قال ابن عبد السلام (?)، ويحتمل الإطلاق، وهل دمله كدمل غيره؟ قولان.