الوجوب بوليه، فيأمره بذلك قياسًا على منعه من التحلي، ومع الوجوب على الشرطية لا تصح صلاته بالنجاسة.

و(إزالة): مبتدأ، خبره: (سنة)، و (أو واجبة): خبر مبتدأ مقدر، يفسره (إزالة)، و (خلاف): مبتدأ حذف خبره، وهو: ذلك (?).

وعن بدنه ومكانه، ابن أبي زيد عن ابن حبيب (?): والمعتبر: محل قيامه، وقعوده، وموضع كفيه، لا أمامه، ويمينه، وشماله.

تنبيه:

قوله: (بدنه) يحتمل ظاهره فقط، وهو الظاهر من كلامه، ويحتمل باطنه أيضًا، وهو أحد القولين، فيعيد شارب الخمر صلاته أبدًا مدة ما يرى بقاءه ببطنه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015