ثم عطف على (طرف عمامته) قوله: لا إزالتها عن طرف حصيره، ولو تحرك الطرف الآخر، الذي هي به بحركاته.
ابن عبد السلام: والأصح التفرقة بين تحركها بحركته فتضر، أو لا فلا.
وظاهر كلام المؤلف: أن طرف الحصير الذي به النجاسة غير الطرف الذي يصلي عليه.
قال المشدالي في تكميله لحاشية الوانوغي على التهذيب عن ابن العطار في قول التهذيب: (وبطرف الآخر نجاسة): إن المراد بالطرف الآخر