ثم عطف على (طرف عمامته) قوله: لا إزالتها عن طرف حصيره، ولو تحرك الطرف الآخر، الذي هي به بحركاته.

ابن عبد السلام: والأصح التفرقة بين تحركها بحركته فتضر، أو لا فلا.

وظاهر كلام المؤلف: أن طرف الحصير الذي به النجاسة غير الطرف الذي يصلي عليه.

قال المشدالي في تكميله لحاشية الوانوغي على التهذيب عن ابن العطار في قول التهذيب: (وبطرف الآخر نجاسة): إن المراد بالطرف الآخر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015