الحكم أخرجه بقوله: لا كسرير من ذهب أو فضة، أو محلى بأحدهما، فلا يجوز، وأدخل البساطي بالكاف: الحصير، وهو ظاهر؛ لورود تسميته ملبوسًا.

* * *

فصل ذكر فيه إزالة النجاسة، وما تزول به، وما يعفي عنه منها، وما لا يعفى عنه، وغير ذلك مما يتعلق بها

وسأل المصنف على لسان الطالب، فقال: هل إزالة النجاسة عن ثوب مصل (?)، أي: مريد الصلاة، وإن لم يكن الثوب طرف العمامة، بل ولو كان طرف عمامته الملقى بالأرض على المشهور، وأشار لمقابله بـ (لو) على المشهور ولو لم يتحرك بحركاته، وهو كذلك، واعتبر بعض المشايخ تحريكها بحركته.

والظاهر: أنه نكر (مصل) ليشمل الصغير والكبير المميز، ويتعلق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015