والإطلاق راجع لما بعد الاستثناء، وهو في الأخيرين منقطع؛ لأنه للضرورة، لا للتحلية، فتأمله (?).
وأشعر اقتصاره على الأنف والسنّ بالمنع في غيرهما (?)، وزاد الشافعية الأنملة أيضًا دون الإصبع، وقاسوها هي والسن على الأنف.
والأنملة: مثلثة الميم والهمزة، وأشعر قوله: (ربط) بمنع اتخاذ السن مِن أحد النقدين، وللشافعية جوازه.
وإلا خاتم الفضة، فيجوز، ولو لغير أمير على المشهور (?)، ولا يجوز