وظاهره: الجواز، ولو أسرف الرجل في آلة الحرب، والأصح عند الشافعية حرمة السرف في آلة الحرب للرجال، وتخصيص المصحف مخرج لسائر الكتب، وهو كذلك، وربما أشعر جواز تحليته بمنع كتابته بالذهب أو الفضة، وتخصيص السيف مخرج لبقية آلة الحرب، وهو كذلك.

وإلا الأنف، فيجوز لمن جدع أنفه أن يجعله مِن ذهب أو فضة؛ خوف نتنه، لفعل عرفجة، وإقرار النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ذلك له (?).

وإلا ربط سِنّ (?) تخلل بشريط مطلقًا مِن ذهب أو فضة؛ لعدم قيام غيرهما في ذلك مقامهما.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015