خاتم الذهب، ولا مما بعضه ذهب للذكر، ولو قل ما فيه، ك: حبة، وهذا إذا لم يقصد بلبس خاتم الفضة المعصية، وأشار الشـ[ـا] رمساحي (?) للخلاف فيما قل.

تذنيب:

سكت المصنف على حكم خاتم النحاس والرصاص والحديد، وهو الكراهة، وقد تلخص أن خاتم الفضة يجوز مطلقًا، والنحاس وما بعده يكره مطلقًا، والذهب يحرم للذكر، ويجوز للنساء.

وسكت أيضًا عن القدر الجائز من الفضة، وفي القبس: الذي استقر عليه الحال أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- اتخذ خاتمًا وزنه درهمان (?)، وانظر هل أراد المصنف بخاتم الفضة الواحد أو يباح تعداده، والظاهر أن استشهاده له، فخرج

طور بواسطة نورين ميديا © 2015