ومحمله إذا ركن البائع، وفي فسخه قولان، كالنكاح انتهى.
وأجاب الشارح عن هذا الأخير بجمع الحديث لها في باب النكاح انتهى. وفيه شيء.
الأول: اختلف فيمن أخر صلاته حتى لم يبق من وقتها الضروري إلا مقدار ما يوقعها فيه، فباع ذلك الوقت، فقال القاضي إسماعيل (?): يفسخ.
وهو اختيار أبي عمران (?)؛ لوجود العلة التي في الجمعة هنا.