وقال سحنون: لا يفسخ. واللَّه اعلم.

الثاني: الحق الغرناطي بالبيع يوم الجمعة البيع وقت الفتنة. أي: في حق من طلب منه الخروج، واللَّه أعلم.

الثالث: قال ابن رشد: يحرم البيع في المكان المغصوب.

ولما أنهى الكلام على البيع الفاسد تكلم على ضمانه وما يتعلق به، فقال: وإنما ينتقل ضمان المبيع في البيع الفاسد إلى المشتري بالقبض (?) عند ابن القاسم وأشهب، لا بنفس العقد، وزاد أشهب بإقباض الثمن، وبتمكين البائع من قبضه.

وحكى ابن رشد أنه ينتقل الملك على المشهور، وكأن المصنف لم يعتبر هذا التشهير، وإلا لقال: (خلاف) على عادته.

وفهم من قوله (?): (بالفاسد): انتقال الضمان في الصحيح بالعقد، وهو كذلك فيما عند المثلي على ما (?) سيأتي في الخيار.

وإذا قبض رد لربه وجوبًا؛ لفساده إن كان باقيًا، ولا غلة على المشتري، أي: ليس عليه ردها قبل علمه بوجوب الرد؛ لأنه قبضه على وجه الملك، ولأن الخراج بالضمان.

ثم ذكر قسيم قوله: (رد) بقوله: فإن فات بوجه من وجوه الفوات

طور بواسطة نورين ميديا © 2015