وهو: لابن العربي (?). ولا يفسخ هذا البيع إن وقع.

[متى يجوز تلقي السلعة: ]

وجاز لمن منزله على كستة أميال ونحوهما من الموضع المجلوب إليه أخذ محتاج إليه من السلع المجلوبة، ودخل بالكاف نحو السبعة.

تنبيه:

لم يذكر المصنف البيع المنهي عنه بعد الأذان الثاني للجمعة، ولا بيع الكلب؛ لتقدم الأول في الجمعة، والثاني أول البيوع.

وقول البساطي في فصل الأذان: (لهم مسائل يجوز فيها الشراء دون البيع، منها: مسألة الكلب) غير ظاهر؛ لأن هذا قول لابن القاسم، وأما المعلوم من قوله ورواه عن مالك: المنع، كما ذكر المصنف في توضيحه، ولا ذكر النهي عن البيع على بيع أخيه، وذكره ابن الحاجب، فقال: ومنه -أي: ومن المنهي عنه- أن يبيع على بيع أخيه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015