وهو: لابن العربي (?). ولا يفسخ هذا البيع إن وقع.
وجاز لمن منزله على كستة أميال ونحوهما من الموضع المجلوب إليه أخذ محتاج إليه من السلع المجلوبة، ودخل بالكاف نحو السبعة.
لم يذكر المصنف البيع المنهي عنه بعد الأذان الثاني للجمعة، ولا بيع الكلب؛ لتقدم الأول في الجمعة، والثاني أول البيوع.
وقول البساطي في فصل الأذان: (لهم مسائل يجوز فيها الشراء دون البيع، منها: مسألة الكلب) غير ظاهر؛ لأن هذا قول لابن القاسم، وأما المعلوم من قوله ورواه عن مالك: المنع، كما ذكر المصنف في توضيحه، ولا ذكر النهي عن البيع على بيع أخيه، وذكره ابن الحاجب، فقال: ومنه -أي: ومن المنهي عنه- أن يبيع على بيع أخيه.