لم يذكر المصنف حد التلقي، ابن الحاجب: وحده ثلاثة أميال وفرسخان وبريدان.
أو تلقي صاحبها قبل وصولها، أو بعده، فيحرم شراؤها على الصفة في الأولى، لنص مالك على أنه من التلقي.
والثانية: قال الباجي: لم أر فيها نصًا، وعندي أنه من التلقي.
كأخذهما عند مالك من صاحبها المقيم في البلد بصفة بعد وصول خبرها قبل وصولها، فهذه ثلاث مسائل في تلقي صاحبها، ويحتمل أن الأخيرة تمثيل، بأن يكون صاحبها غير مقيم، لكنه قدم قبلها، وهو ظاهر صنيع الشارح، واختلف هل الشراء للتجر من غلة بساتين البلد من التلقي أو لا؟ قولان.
المازري: السفن ترسي كالحوائط.
واختلف هل النهي تعبد [ي] أو معقول المعنى، وعلى الثاني: فهل الحق لأهل السوق وهو: لمالك، أو للجالب، وهو: للشافعي (?)، أو لهما،