[حكم وقوع الممنوع هنا: ]

وإن وقع هذا البيع فسخ لفساده.

ابن رشد: اختلف لأي حد يفسخ:

فقيل: ما كان قائمًا، ويفوت بما يفوت به البيع الفاسد، ويمضي بالثمن.

وقيل: بالقيمة.

وأُدِّبَ فاعله، كذا أطلق، وفي ابن عرفة: أدب فاعله إن لم يعذر بجهل مطلقًا، أو إن اعتاده، نقل ابن رشد سماع سحنون ابن القاسم، وسماع أصبغ وعيسى وزونان عن ابن وهب قائلًا: يزجر.

[شراء الحاضر للبدوي: ]

وجاز للحاضر الشراء له، أي: العمودي على المشهور، ولمالك أيضًا: الشراء كالبيع.

[تلقي السلع: ]

وكتلقي السلع الواردة لمحل بيعها بقرية قبل ورودها، وظاهر المذهب التحريم، ففي البخاري عن ابن عمر: كنا نتلقى الركبان لنشتري منهم الطعام، فنهانا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015