و (البعض): صادق بالقليل والكثير؛ بدليل قوله: لا الجميع، والذي في توضيحه: [و] (?) إن سأل أهل السوق أو أكثرهم لم يجز، وإن سأل الواحد ففي الموازية عن مالك: لا بأس أن يقول لرجل حاضر: كف عني، ولا تزد عليّ، فأما الأمر العام فلا.

[بيع حاضر لبدوي: ]

وكبيع حاضر لعمودي؛ لخبر: "لا يبع حاضر لباد" (?).

ابن عباس: أي لا يكون سمسارًا له؛ لأن السلعة قد لا يكون لها بال عندهم، كاللبن ونحوه، وكثير من نبات الأرض، وليصيب أهل الحضر منهم، والمنع ثابت ولو بإرساله، أي: العمودي له أي: للحاضر ليبيع له، وهو المعروف من المذهب.

وأشار بـ (لو) لخلاف قول مالك: يجوز بيعه له.

[بيع حاضر لقروي: ]

وهل يمنع بيع حاضر لقروي، أي: ساكن القرية، كما يمنع للبدوي، وهو لمالك، أو لا يمنع، وهو له أيضًا؛ لأنهم ليسوا أهل بادية؟ قولان.

وخرج بالقروي المدني، فيجوز بيعه له، وهو كذلك على أحد القولين، والآخر كالقروي.

مالك: ولا يشير على البدوي. وسمع ابن القاسم: يكره أن يخبره بالأسعار.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015