وفسره المصنف بقوله المازري وغيره: يزيد؛ ليغر غيره.

تنبيه:

ليس من النجش ما يفعله بعض مشايخ الأسواق بمصر العارفين بأثمان السلع: يفتحون للسمسار بدون ثمنها بيسير؛ ليبني على ذلك من له غرض فيها؛ لأنهم إنما يفعلون ذلك مخافة أن يفتتح جاهل بأكثر من ثمنها فيضر غيره.

وإن علم البائع بالناجش ولم ينكر فللمشتري رده، أي: المبيع، إن كان قائمًا، وله التماسك؛ لأنه حق له، وصرح المازري وغيره بتشهيره، ومقابل المشهور لمالك: يفسخ لوقوعه فاسدًا انتهى.

والنهي حق للَّه تعالى، وإن فات فالقيمة، زاد ابن الحاجب: ما لم تزد. أي: على الثمن الذي رضي به البائع.

[منع المشتري غيره من الزيادة: ]

وجاز لمن حضر سوم سلعة يريد شراءها سؤال البعض؛ ليكف عن الزيادة فيها ليشتريها بدون قيمتها، وهو عكس النجش.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015