إن (?) كان السلف منه، وهو مذهب المدونة، فلو باعها بعشرين والقيمة ثلاثون، أو بالعكس، للزم الثلاثون (?)؛ لأنه لما أسلف ليأخذ بأنقص من الثمن عومل بنقيض قصده، وإلا بأن كان السلف من البائع فالعكس، أي: له الأقل منهما يوم القبض، ويرد السلف؛ لأنه سلف ليزداد.

[بيع النجش: ]

وكالنجش؛ لما صح في مسلم من حديث المصراة (?)، ولا تناجشوا (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015