-رحمه اللَّه- ما نصه: "قوله: "كل إهاب دبغ فقد طهر" يتناول كل جلد يحتمل الدباغة، لا ما لا يحتمله، فلا يطهر جلد الحية والفأرة كاللحم (?) ". انتهى.
فسر الباجي (?) وغيره الدّبغ بأنه ما أزال الشعر والوسخ والدسومة والرطوبة.
ولما ذكر أنه نجس ولو دبغ، خشي أن يتوهم أنه لا ينتفع به، فدفع هذا الوهم بقوله: ورخص فيه مطلقًا سواء كان مِن ميتة مباح الأكل كالبقر والغنم، أو مِن محرمة كالخيل، زاد في التوضيح: والكلب، وسواء ذكي أم لا، إلا مِن خنزير، فلا يرخص فيه مطلقًا، ذكي أو لا، دبغ أو لا، ولم يعتبر المُصنف تشهير طهارته، كما ذكر بعض الشراح أن ابن الفرس (?)