شهره، وحيث رخص في جلد غير الخنزير فيستعمل بعد دبغه مع نجاسته في شيء يابس؛ لأنه لجموده لا يباشر وفي ماء؛ لقوة دفعه عن نفسه.
ولما أسلف نجاسة العاج، وفي المدوّنة ما يخالفه، نبه على ذلك بقوله: وفيها كراهة العاج، إلا أن تحمل الكراهة فيها على التحريم (?).
ولما أسلف نجاسة جلد الميتة، وأنه رخص في استعماله في اليابس والماء، وفيها أيضًا ما يخالفه، وهو: الصلاة بالسيوف، قال: وفيها عن مالك التوقف في بيان حكم الكيمخت: بفتح الكاف والميم وسكون المثناة التحتية وسكون الخاء المعجمة وآخره تاء باثنتين فارسي معرب.
التونسي (?): هو جلد الحمار.
ابن عطاء اللَّه: لا يكون إلا مِن جلد الحمر والبغال المدبوغ.
عياض: جلد الفرس وشبهه غير مذكي.
ولم ينبه المصنف على الراجح مِن هذه التفاسير.