نبه على هذه دون غيرها كاللحم والعصب والعروق ونحوها للخلاف فيما ذكر دون ما قلنا، وبهذا يندفع ما أورده ابن دقيق العيد على عبارة ابن الحاجب التي كعبارة المؤلف أنه لم يتعرض لإبانة الأعضاء الأصلية مِن الحيوان، كـ: اليد والزجل حال حياته، والقياس يقتضي أن يكون حكم هذا المبان حكم ميتة ما أبين منه.
ومِن جلد منفصل عن حيّ أو ميت لم يدبغ إجماعًا، وزيادة البساطي أو البعض إن أراد ما ذكى مِن كـ: سبع لجلده، ففيه نظر، وإن أراد ما يقوله بعض أهل المذهب كالمخالف مِن أن الدباغ يعمل في ظاهره فقط فظاهر.
ثم بالغ على الجلد على نجاسته بعد الدبغ وعلى الإشارة للخلاف فيه بقوله: ولو دبغ على المشهور، فلا يؤثر دبغه طهارته في ظاهره، ولا في باطنه؛ لنجاسة ذاته؛ وخبر: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" (?)، محمول عندنا على أن المراد الطهارة اللغوية، وهي النظافة.
وقد رأيت في شرح كتاب الهداية للحنفية المنسوب لابن الهمام (?) -