وفيما قاله نظر؛ ففي الطراز على طهارته لا ترد؛ لأن ما أبين مِن الحيّ ميتة. . انتهى.

[مسألة: ]

وإذا قلنا: لا ترد، فردها وثبتت، هل يجب قلعها أو لا؟ قال صاحب الإرشاد: من جبر كسر رجله بعظم ميتة لا يجب عليه كسرها. انتهى.

وعليه يجري عدم قلع السن، وقد يقال: ليس خطر قلع السن ككسر عظم الرّجل، وما ذكره المصنف ما عدا ما أسْلفه مِن الطاهر المبان عن حيّ أو ميت كالشعر إذا جز ونحوه.

ثم بين إبهام (ما) لإخراج ما دخل فيه مِن غير المقصود، كالّذي ذكرنا، وللتنصيص والإيضاح، بقوله: مِن قرن وعظم، وهما معروفان، ومِن ظلف ومِن عاج، وهو: عظم الفيل، والظلف للبقر والشاة والظباء كالحافر للفرس، ومِن ظفر، وهو للبعير والنعام والأوز والدجاج.

وظاهره: أنه لا فرق بين طرفها وأصلها، ولا بين ملصوقها وغيره، وهو كذلك على المشهور.

ومِن قصبة ريش، وهي: التي يكتنفها الزغب، وسواء أصلها وطرفها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015