قال ابن عرفة: هو عام فيهما وفي تراب حوانيتهم، كتراب حوانيت العطارين.
ورده مشتريه إن كان باقيًا، ويلزمه أخذه إن لم يخلصه مشتريه، وكذا لو خلصه رده، وله الأجر في تخليصه على المشهور.
وظاهره: ولو زاد على قيمة الخارج، وهو كذلك على أحد القولين.
ومفهوم (رده): لو فات بذهاب عينه لأرد لكان لربه قيمته على غرره، ولو جاز بيعه.
وأشار به ولخلاف من يقول يأخذه مع مجانًا.
وربما أشعر قوله (خلصه) بأنه لو لم لجد فيه شيئًا لم يكن له أجر، وهو كذلك على ما اختاره ابن يونس.
لا بيع تراب معدن ذهب أو فضة؛ فإنه جائز، نص عليه في المدونة (?)، وكذا يجوز بيع شاة مذبوحهّ قبل سلخها، قياسًا على الحي، الذي لا يراد إلا للذبح.