أحدهما، وثلثين في الآخر لأحدهما، وعكسه، وبيعا صفة واحدة بكذا ولم يبينا ما لكل فيفسخ لتخلف الشرط، وإن فات مضى بالثمن مفضوضًا على القيمة، وأما لو كان الاشتراك بأجزاء متساوية لجاز؛ إذ لا جهل في التفصيل.

ثم عطف على عبدي رجلين، فقال: ورطل من لحم شاة قبل ذبحها وسلخها، فهو إما من المثمون المجهول تفصيلًا؛ إذ لا يدري على أي صفة تكون، أو مثال للمجهول جملة من جهة صفته (?).

قال في المدونة (?): لا يجوز بيع رطل من لحم شاة قبل ذبحها وسلخها، ولا بيع كل رطل من لحم الإبل والبقر والغنم والطير قبل ذبحها وسلخها؛ لأنه معيب، لا يدري كيف يخرج.

تنبيه:

إطلاق المصنف منع الرطل يحتمل ولو بعد الذبح وقبل السلخ؛ لوجود العلة، فقول البساطي تبعًا للشارح: (مراده قبل السلخ بعد الذبح) غير ظاهر.

[بيع تراب صائغ: ]

ومنع بيع تراب صائغ.

المازري: هو المسمي شجرة، إن كان المصفى ذهبًا، وكذا إن كان فضة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015