وظاهره: سواء بيعت جزافًا بحملتهما، أو على الوزن وهو كذلك.

البرزلي (?): "ظاهر المدونة جواز الأول، وفيها في الثاني قولان مشهوران" انتهى.

واقتصر المصنف على أحد المشهورين، إما لقوته عنده، أو لعدم إطلاعه على الآخر.

[أحوال بيع الحنطة وحكم كلٍّ: ]

وجاز بيع حنطة في سنبل مستحصد أو محصود، إن بيع بكيل؛ لمعرفة صفته بفرك بعض السنبل.

تنبيه:

أطلق الجواز مع أنه مقيد في المدونة كما ذكره عنها في توضيحه بما إذا كان بعد تصفيته وقبضه قريبًا من مجلس العقد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015