وظاهره: سواء بيعت جزافًا بحملتهما، أو على الوزن وهو كذلك.
البرزلي (?): "ظاهر المدونة جواز الأول، وفيها في الثاني قولان مشهوران" انتهى.
واقتصر المصنف على أحد المشهورين، إما لقوته عنده، أو لعدم إطلاعه على الآخر.
وجاز بيع حنطة في سنبل مستحصد أو محصود، إن بيع بكيل؛ لمعرفة صفته بفرك بعض السنبل.
أطلق الجواز مع أنه مقيد في المدونة كما ذكره عنها في توضيحه بما إذا كان بعد تصفيته وقبضه قريبًا من مجلس العقد.