عنه، بما قدمه من أن شرطه عدم النهي عنه، لا أنه غير شرط.
وشرطه عدم جهل بمثمون أو ثمن، يحتمل أن يجهل قدرهما، ويحتمل شأنهما؛ ليندرج القدر والصفة والعين إن لم يكن تفصيلًا، بل جملته أي مجموعه كزنة هذا الحجر ولو تفصيلًا: أي أجزاءه.
والصور المقدرة بحسب جهل المثمون والمثمن، والعلم بهما، أو بأحدهما أربع: معلومان مجهولان: أحدهما معلوم، والآخر مجهول يجوز فيهما واحدة، وهي الأولى، واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.
ذكر ابن فرحون (?) في درره عن ابن رشد: من باع أملاكًا أنجزت إليه بالإرث، وهو غائب عنها، وعلم أنه لم يدخلها منذ عمره، ولا رآها، ولا عرف قدرها، ولا مبلغهما، حتى باعها، وانعقد عليه البيع، وقبض الثمن، وضمن العقد، أنه عرف قدرها ومبلغها، وتشاهدا على ما في العقد، وكل أهل موضعها يعرف أنه لم يدخلها، ولا رآها قط، ولا عرفها، ولا حازها قبل البيع، ولا بعده، وأراد القيام على المبتاع بفسخ البيع، وذكر أنه باعها ببخس الثمن، لا قيام له، ويجوز البيع عليه، وينفد، ولا يلتفت لدعواه.
ومثّل المصنف للتفصيل بقوله كعبدي برجلين لكلِّ واحدٌ، أو واحد لأحدهما، والآخر مشترك بينهما، أو مشتركان فيهما بالتفاوت، كثلث من