[3] وشرطه عدم نهي عن بيعه، فما نهي عنه لا يجوز بيعه.

[بيع الكلاب: ]

ككلب صيد؛ للنهي عن ثمنه (?).

ولما كان الإذن في اتخاذه ولزوم القيمة لقاتله يوهم صحة بيعه نبه على منعه ابن راشد، وهو المشهور، وشهر المصنف جواز بيعه أيضًا، ولم يعتمده هنا.

ودخل بالكاف كل حراسة الدور والفنادق والزراعة، وخرج ما لم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015