[2] وشرطه انتفاع به وأمثلته كثيرة لا كمحرم أشرف على الموت، كحمار لمعدم الانتفاع به حينئذ.

ومفهوم (محرم) أن المباح يجوز ولو أشرف، وهو كذلك، وكذا المحرم غير المشرف.

تنكيت:

تبع المصنف ابن عبد السلام فهي تقييده المشرف بالمحرم، ورده ابن عرفة بأن ظاهر إطلاقاتهم ونص ابن محرز على منع بيع من في السياق، ولو كان مأكول اللحم المغرر في حصول الغرض من حياته، أو صيرورته لحمًا، وفي حصول ذكاته؛ لاحتمال عدم حركته بعد ذبحه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015