يؤذن في اتخاذه، وهو كذلك اتفاقا.

[بيع الهر: ]

وجاز هر وسبع: أي بيعهما للجلد كما في ضحايا المدونة (?)، ويحتمل أن يريد أن المهر يجوز بيعه للانتفاع به وعدم النهي عنه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015