يؤذن في اتخاذه، وهو كذلك اتفاقا.
وجاز هر وسبع: أي بيعهما للجلد كما في ضحايا المدونة (?)، ويحتمل أن يريد أن المهر يجوز بيعه للانتفاع به وعدم النهي عنه (?).