الصغير من الكافر، فهو موافق لقوله أولًا: (ومنع بيع المسلم وصغير لكافر)، وأتى به للتشبيه على اختيار ابن يونس، ولم يقدمه هناك لئلا يتوهم عوده للثلاثة.
وهذان الاحتمالان ذكرهما الشارح، وهو محتمل؛ لاطلاعه على أنّ ابن يونس رجح الجواز والمنع، أو رجح أحدهما، ولم يطلع على ذلك، فجوزهما.
ولما كان شرط المعقود عليه كونه طاهرًا، منتفعًا به، مقدورًا على تسليمه، مملوكًا لبائعه أو لمن ناب عنه، لا حق لغيره فيه، ولا غرر، تكلم عليها مرتبًا، قال: وشرط للمعقود عليه ثمنًا ومثمنًا:
[1] طهارة أصلية، وأمثلته واضحة، لا كزبل من خيل وبغال وحمير، مما نجاسته أصلية، فلا يجوز، ولا ما نجاسته عارضة، لكنها كالذاتية، لا يطهرها الغسل، كـ: عسل، وسمن، وزيت تنجس عند الأكثر؛ لأنه لا يطهر بالغسل، وصرح المازري بتشهيره، ومقابله عن مالك، كان يفتي به اللباد.
وأما ما نجاسته عارضة يمكن زوالها كالثوب تقع عليه النجاسة فجائز بيعه، ويجب بيانه إن كان الغسل يفسده، أو كان مشتريه مصليًا (?).