قال: لا إن أجبر عليه، أي: على البيع جبرًا حرامًا، على المشهور.

سحنون: لو أجبر على بيعه بثمن، فباعه بأكثر، ولا قدرة له على عدم البيع فَمُكْرَهٌ.

وكذا من أكره على إعطاء مال، فبيعه لذلك فبيعه لذلك بيع مكره، وكذا المضغوط في الخراج (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015