وظاهره: أنه لا فرق في ذلك بين مسلم أو ذمي، وهو كذلك.

وظاهره: دفع المبتاع الثمن المضغوط فدفعه للظالم، أو دفعه للظالم، وهو كذلك.

واحترز بالجبر الحرام عن الجبر الشرعي، كحجر القاضي المديان على البيع للغرماء.

[ما يلزم من بيع المضغوط: ]

ورد مبتاع المضغوط ممن اشتراه عليه، إن كان موجودًا بلا ثمن، سواء ظفر به بيد مبتاعه، أو بيد من ابتاعه منه، ولو رقيقًا وجده قد أعتق أو دبر، ويرجع هو على الظالم.

وإن قبضه وكيل الظالم خير في الرجوع على من شاء منهما، وإن وجده قد فات رجع بقيمته أو ثمنه الذي بيع به إن كان الثمن أكثر.

وفهم من قوله: (أجبر): أن ولد المكره أو زوجته لو باع متاع نفسه لأجل فدائه لكان البيع لازمًا، وهو كذلك، إن لم يضغط، ولو لم يبع لم يطلب، قاله مطرف (?)، وابن عبد الحكم (?)، وأصبغ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015